الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

161

فقه الحج

وحكم هذا أيضا كسابقه الصحة . الخامس : درك اضطراري الوقوفين دون الاختياري منهما وقد عرفت ان مقتضى صحيح الحسن العطّار صحة الحج وان كان الأحوط اتمامه على ما ذكر وإعادة الحج في السنة الآتية ان كان مستقرا عليه أو بقيت استطاعته . السادس : ان لا يدرك من الموقفين الا اضطراري المشعر وقد قلنا بتعارض الاخبار في حكمه وان مقتضى الأصل بعد سقوط الروايات بالتعارض كفاية الوقوف الاضطراري الا انه لا ينبغي ترك الاحتياط حسب ما تقدم . السابع : ان يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات وقد عرفت بطلانه في صورة دركه الاختياري فهذا بالبطلان أولى . الثامن : ان يدرك الوقوف الاختياري في المشعر وهذا لا شك في الاجتزاء به وصحة الحج . بقي الكلام في ادراك المشعر قبل طلوع الفجر فهل هو من الوقوف الاختياري وكمن أدرك المشعر بين الطلوعين فمن ادركه قبل طلوع الفجر وأفاض من المشعر قبل طلوع الفجر يدرك الوقوف الاختياري وصح حجه أدرك الوقوف الاضطراري أو الاختياري من عرفة أم لم يدرك أو هو من الوقوف الاضطراري فمن ادركه والوقوف الاختياري لعرفة صح حجه وكذا من أدركه واضطراري عرفة صح حجه وكذا من ادركه ملحق بمن أدرك اضطراري المشعر قبل زوال يوم النحر أو انه لا اعتبار بادراكه وان قلنا بوجوب الوقوف قبل طلوع الفجر أيضا . يمكن ان يقال : ان على القول المشهور الوقوف الركني يتحقق بوقوف ما في المشعر في ليلة النحر قبل طلوع الفجر وبعده إلى طلوع الشمس فعلى هذا يتحقق الوقوف الاختياري في المشعر بمجرد الوقوف ليلة النحر إلى طلوع الشمس وان قلنا بان الوقوف الركني مجرده بين الطلوعين فيمكن ان يقال بإلحاق الوقوف قبل طلوع الفجر بالوقوف الاضطراري يوم النحر لأولويته بالاجتزاء به من الوقوف يوم